السيد الگلپايگاني
486
القضاء والشهادات (1426هـ)
مسائل ثلاث المسألة الأولى : ( حكم ما لو أقر المحكوم عليه أو أنكر ) قال المحقق : « إذا أقرّ المحكوم عليه وأنه هو المشهود عليه أُلزم ، ولو أنكر وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق غالباً ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يقم المدّعي بينة ، وإن كان الوصف ممّا يتعذّر اتفاقه إلا نادراً لم يلتفت إلى إنكاره ، لأنه خلاف الظاهر » « 1 » . أقول : لما قامت الشهادة ، فإما يقرّ المحكوم عليه وأنه هو المشهود عليه ، فيلزمه الحاكم بأداء ما عليه بلا إشكال ، وبلا خلاف كما في ( الجواهر ) « 2 » . وإما ينكر ، وحينئذ ، فإن كانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق عليه وعلى غيره - كما لو جاء في الشهادة على الحكم بأن محمد بن أحمد مدين لفلان كذا ، فإنه يحتمل الاتفاق على هذا الشخص وعلى غيره بكثرة - سمع قوله مع يمينه ، إلا إذا أقام المدّعي بيّنة على أن هذا هو المقصود . وعن بعضهم : بطلان أصل الحكم على عنوان مشترك ، كما في المثال المذكور .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 99 . ( 2 ) جواهر الكلام 40 : 322 .